السّيفُ المَريرُ في بيان تناقضات حزب التّحرير

السّيفُ المَريرُ في بيان تناقضات حزب التّحرير


إعداد وتقديم الدكتور راجح السباتين

الحمد لله الذي بنعمته تتمُّ الصّالحات . و بعدُ ؛ فما يزال حزب التحرير يُغرّد وحيداً بعيداً عن احتياجات العصر و عن الواقع الذي يعيشُ فيه المُسلمون... ها نحنُ أولاء نقف على مشارف العام 2016 للميلاد بعدَ جُملةٍ من السّنوات العِجاف التي غيّرت أحداثُها وجهَ العالَم ؛ حيث اشتعلت ثوراتٌ و انطفأت أُخرى ، و نهضَت حضاراتٌ و قوميّاتٌ و انهارت أُخرى ، و سقطت أنظمةٌ و برزت أُخرى ... و حزب التحرير على حاله منذُ خمسينيّات القرن الماضي حتّى يومنا هذا يُعاني الجمود و الرّكود و يرفض التجديد و التطوير ممّا لا يدَعُ مجالاً للشكّ في أنّ عقول العجائز و الحَرَسِ القديم  لأفكار الحزب و مُعتقَداته  هي التي تُهيمنُ و تُمسك بزمام الأمور و مقاليدها في حزب ( الخليفة المُسلم هو الحلُّ لجميع مشكلات المسلمين ) !!
و نحنُ لا نذيعُ سرّاً إذا قلنا بأنّ تجارب ( الربيع العربي )  و بالذات في كُلٍ من مصر و تونس قد أثبَتَت بالبرهان العمليّ الواقعيّ المُجَرَّبِ فشل نظريّة  (التغيير يبدأ من رأس الهَرَم ) و بالتالي فشل نظرية حزب التحرير في التغيير ؛ حيثُ تغيّرَ الحاكم ُ في كُلٍ من هذين البلدين و خَلَفَ من بعدهما خلْفٌ عَمِلَ ، و لو جزئياً ، على الدّعوة للتطبيق التدريجي للشريعة الإسلامية في نظام الحُكم الجديد، فكانت المُفاجأة برفض قطاعاتٍ عريضةٍ من النّاس لنهج الحاكم الجديد و للتوجّه نحو تطبيق الشريعة !!! و في حين علّلَ حزبُ التحرير هذا الرفض الشّعبي و ربَطَهُ بشخص الرئيس الجديد و بكونه غير مناسبٍ لتولّي مقاليد الحكم هو و حزبه .. فإنّنا نربط هذا الرفض بكون الشّعوب  لم تتهيأ بعدُ لتكونَ محكومةً بشرع الله تعالى حيثُ أنّها بحاجةٍ  لبذل المزيد و المزيد لإصلاح نفسِها أوّلاً، ومن ثمّ  إصلاح علاقتها بالله بعدَ ذلك...نعم ، هذه معلومةٌ دقيقةٌ عميقةٌ هامّةٌ غابت عن أذهان حزب التحرير و أعضائه الذين انشغلوا عن واجب الدّعوة لإصلاح الناس و أمرهم بالمعروف و نهيهم عن المُنكر و استنفذوا جهدهم بالدّعوة المسمومة السّاذجة لعامّة المسلمين بالخروج على الحُكّام و التّمرُّد عليهم و شتمهم في السرّ و العَلَن فوافق حالُهم حالَ الشاعر الذي هاجمَ الحُكّام و الأمراء و الخُلفاء قائلاً :

سأظلُّ أكتب في الهواء هجاءهم       و أُعيده بعواصف هوجاء
لو لم تعُدْ في العمر إلّا ساعةٌ          لقضَيتُها بشتيمة الخُلفاء !!!

نعم ؛ فالدّعوة إلى شتم الحُكّام و تحقيرهم و التمرّد عليهم  و الانقلاب عليهم هي المُلَخَّصُ الجامع لدعوة حزب التحرير !!!

 يجب على هذا الحزب و أعضائه أن يعترفوا بأنَّ الشّعوب المُسلمة اليوم ، و للأسف ، لم تنضُج بعدُ النُّضجَ الذي يهيؤها لقبول الحُكم بالشريعة – لا لعيبٍ في الشريعة حاشا لله تعالى – و لكن لأنّ هذه الشعوب لم تنفض  بعدُ عن نفسها غُبار بل تُراب الشّهوات و المعاصي و الانكباب على الدُّنيا...و  في الوقت ذاته فإنّه يجبُ على هذا الحزب و أعضائه الاعتراف بأنّ حزبهم هو الآخر لم ينضُج بعدُ  النُّضج الذي يؤهله لتولّي مهام الحُكم و مسؤولياته ، حتّى و لو كان هذا الحُكم قائماً على جزيرةٍ نائيةٍ في المُحيط الأطلسيّ ...و الذي يدفعنا لمثل هذا القول أنّ هذا الحزب لم ينجح  منذُ تأسيسه في صناعة أو حتّى استقطاب أيٍّ من العُلماء الرّاسخين المُعتبَرين في علم الفقه أو الحديث أو التفسير أو العقيدة حتّى هذه السّاعة !!!

إنّ الانقسامات التي برزت في صفوف الجماعات و الأحزاب  الإسلامية  بعد ( الربيع العربي ) و بالذات في مصر أوضحَتْ لكُلِّ ذي بصيرةٍ مدى استماتة هذه الأحزاب في سبيل الوصول لكرسيّ الحُكم ، كما أوضحَتْ مدى استعداد كُلٍّ منها لمحاربة أخيه المُسلم و التحالف مع ( الأعداء ) لإضعافه و إقصائه ، فمارسَتْ و بكلّ جلاءٍ و وضوحٍ مبدأ ( الغايةُ تبرّر الوسيلةَ ) عمليّاً على أرض الواقع بالرغم من إنكارها ( النّظري طبعاً ) لهذا المبدأ النّفعيّ المصلَحيّ !!!
إنّ مجرّدَ وصول أيٍّ من أعضاء حزب التحرير إلى الحُكم في أيِّ بلدٍ إسلاميِ – لا سمحَ اللهُ – سيعني و بالدرجة الأولى أنّنا سنشهدُ مزيداً من عمليّات تصفية الحسابات بين الجماعات و الأحزاب الإسلامية  ممّا سيعني – دون أدنى شكٍّ – مزيداً من الدّماء في شوارعنا و مزيداً من الانقسامات في شوارعنا ، و يدعمُ صحّة هذه المخاوف و يبرّرُها أنّ هذا الحزب يرى أنّه وحده على حقٍّ و أنّ بقيّة الأمّة ( أفراداً و جماعاتٍ و حُكّاماً ) على باطلٍ و أنّهم جميعاً آثمون بسبب عدم قيامهم بتنصيب خليفةٍ للمُسلمين !! و بذلك يلتقي حزب التحرير مع الشيعة الذين يعتقدون أنّ كُلَّ رايةٍ تُرفَعُ قبل قيام القائم ( المهدي ) فصاحبُها طاغوتٌ يُعْبَدُ من دون الله عزّ و جلّ !! كما أنّهم يلتقون مع الشّيعة في منهجهم الإقصائيّ القائم على إقصاء الآخَرِ بل على استبعاده و استعباده !!!

ملحوظةٌ هامّةٌ جدّاً :

* ينبغي قبل الشروع في تعداد الردود على الكثير من مُعتقَدات و فتاوى حزب التحرير الإشارة إلى المراجع العِلميّة التي سيتمّ الرّجوع إليها لبناء الردود على هذا الحزب . و لعلَّ أبرز و أهمّ هذه المراجع ما يلي :
أولاً : فكر حزب التحرير ، دراسة تحليلية . و هي رسالة ماجستير للباحث المجتهد المتميّز رائد ناصر أبو عودة . وهي رسالةٌ علميّةٌ متميّزة تمّت بإشراف الدكتور الفاضل خالد حسين حمدان ،  نُوقشَتْ سنة 2009 في قسم العقيدة و المذاهب المعاصرة بكليّة أصول الدين في الجامعة الإسلامية بغزّة .
ثانياً : حزب التحرير و آراؤه الاعتقاديّة عرضاً و نقداً . و هي رسالة دكتوراه للباحث موسى بن وصل بن وصل الله السّلمي . و هي رسالةٌ علميةٌ ضخمةٌ فريدةٌ تمّت بإشراف الأستاذ الدكتور محمود محمد مزروعة ، نُوقشَتْ سنة 2007 في قسم العقيدة بكليّة الدعوة و أصول الدّين  في جامعة أمّ القُرى .
ثالثاً : قراءات في فكر حزب التحرير الإسلامي . و هو كتابٌ نافعٌ من تأليف الأستاذ جواد بحر النتشة  و تقديم الدكتور حسام الدين موسى عفانة . الطبعة الأولى سنة 20007 / النّسخة الإلكترونية المحوسبة .
رابعاً : الردُّ على حزب التحرير ، مناقشةٌ علميةٌ لأهمّ مبادئ الحزب و ردٌّ علميٌّ مفصَّلٌ حول خبر الآحاد . و هو بحثٌ موسَّعٌ هامُ للشيخ  و الدّاعية المعروف عبد الرحمن بن محمد سعيد الدّمشقيّة ، النّسخة الألكترونية المحوسبة ، بلا سنة نشر
خامساً : الدّعوة الإسلامية فريضة شرعية و ضرورة بشرية . و هو كتابٌ هامٌّ نشره الدكتور الشهيد عبد الله عزّام ، رحمهُ الله ،  تحت اسمٍ مُستعارٍ هو ( الدكتور صادق أمين ) و قد صدرَ هذا الكتابُ عن جمعيّة عُمّال المطابع التّعاونية سنة 1982 . و الذي يعنينا منه الصّفحات 75 – 102 .
*********************************************************************************

تناقضاتُ حزب التّحرير في مسألة الجَهَاد في سبيل الله والردُّ عليها

اضطربَ حزبُ التحرير في موضوع الجهاد، فحمل أفكاراً متناقضةً بشكلٍ واضحٍ، و نُورِدُ في هذا الموضِعِ بعضاً من أقوالهم على سبيل المثال :
أولاً: يقول حزب التحرير: "الجهاد فرضٌ مطلَقٌ، وليس مُقَيَّداً بشيء، ‏ولا مَشْروطاً بشي1)، ‏وبيّنَ حزب التحرير حقيقة هذا القول في كتاب دوسيه إزالة الأتربة عن الجذور، فقال فيه بجواز القتال تحت راية عميلٍ لدولةٍ كافرةٍ، ‏فلقد جاء في الدوسيه (وهو من كتب حزب التحرير المُتَبنَّاة التي يجب الالتزام بها) ما نَصُّه: "فيجب أن ينهضَ المسلمون للجهاد تحت ظلِّ الحاكم المسلم مهما كان حاله، ‏سواء أكان براً أم فاجراً، ‏يحكم بأحكام الإسلام أم يحكم بأحكام الكُفر، ‏مُخْلصاً للأمة يتصرف برأيه ورأى أمته أم عميلاً لدولةٍ كافرةٍ،  ‏ففي جميع الأحوال يجب أن يقاتل المسلمون الكفارَ تحت ظلِّ الحاكم"(2)، ‏وهنا قد يرد سؤال وهو: إنَّ العميل قد يُهيئُ معركةً مصطنَعةً مع الكفّار، ‏لتنفيذ خطةٍ لدولةٍ كافرةٍ، ‏فهل في هذه الحال يجب القتال تحت راية ذلك الحاكم العميل؟؟ ‏والجواب على ذلك: "إن كانت هذه الخطة ليس فيها ضربٌ للمسلمين ولا إيقاعُ أذىً بهم فالقتال واجبٌ تحت راية ذلك الحاكم ولو كان تنفيذاً لخطةِ دولةٍ كافرةٍ ما دام قتالاً للكفار، ‏وأما إذا كانت تلك الخطة لضرب المسلمين وهي معمولةٌ لهلاك المسلمين فإنه حينئذ لا يُقاتَلُ تحت رايته، ‏بل يحرم القتال تحت راية ذلك الحاكم، ‏وذلك لأنَّ ضرب المسلمين وإهلاكهم حرام، ‏والقاعدة الشرعية ( الوسيلةُ إلى الحرامِ حَرامٌ )(3).
ثانياً: إنَّ شبابَ حزب التحرير يعتبرون أنَّ الجهادَ غائبٌ اليوم لعدم وجود الدولة الإسلامية فيقولون: "لكنَّ الجهاد الذي يفعلُ كلَّ ذلك غائبٌ اليومَ؛ ولا وجود له لعدم وجود دولةٍ إسلاميةٍ قائمةٍ على العقيدة الإسلامية تحمل الإسلام رسالة للبشرية، ‏وهذه الدولة غابت بغياب الإمام الذي يُبَايعُ بيعةً شرعيةً ليعمل بكتاب الله وسنة نبيه"(4).
ونرُدُّ على أقوالهم هذه بالنقاط بما يلي :
أولاً: الردُّ على قولهم بأنَّ الجهاد فرضٌ مُطلَقٌ، وليس مقيَّداً بشيءٍ، ولا مشروطاً بشيءٍ :
1-      إنَّ الآياتِ مقيدةٌ بقوله تعالى (فِي سَبِيلِ اللَّهِ) وليست مُطلَقَةً، فحزب التحرير لم يقيد الجهاد بهذا القيد الضروري كما في قوله تعالى (فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالآخِرَةِ)(5) وقوله تعالى (وَمَا لَكُمْ لاَ تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ)(6) وهناك عددٌ كبيرٌ من الآيات تذكر هذا القيدَ التي يتنكَّرُ له حزبُ التحرير؛ وهذا القيد أصلٌ في الجهاد، فكيف لحزب التحرير أن يُغَيِّرُ هذا الأصل!! فالجهاد هو ما كان في سبيل الله فقط، فيكفَ إذا كان تنفيذاً لمخطَّطِ الكُفَّار؟ فيصبحُ خدمةً للكافرين وكيف يجوز تنفيذُ خططِ عميلٍ لدولةٍ كافرةٍ؟ مع أنّ هدفَ الكفّار واضحٌ وهو ردُّ المسلمين عن دينهم كما يقول الله تعالى (وَلاَ يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَن دِينِكُمْ إِن اسْتَطَاعُواْ)(7) ولماذا يعيبُ حزبُ التحرير على أفرادِ المنظَّمات أن يقاتلوا تحت لواء عملاء وَخَونةٍ على حدِّ تعبير حزب التحرير؟ ولماذا يعيبُ على بعض حُكَّام المسلمين كونهم أدواتٍ طَيِّعَةً في أيدي الدول الكافرة ما دام حزب التحرير نفسهُ يقول بجواز القتال تحت راية الحاكم العميل تنفيذاً لخطّة دولةٍ كافرةٍ؟؟؟
2-      وأما قول الحزب عن وجوب القتال تحت راية الحاكم العميل تنفيذاً لخطةِ دولةٍ كافرةٍ، إنْ كانت هذه الخطة ليس فيها ضربٌ للمسلمين، ولا إيقاع الأذى بهم، فالقتالُ واجبٌ تحت راية ذلك الحاكم، ولو كان تنفيذاً لخطة دولة كافرة ما دام قتالاً للكفار ... وأمَّا إذا كانت تلك الخطة لضرب المسلمين وهي معمولةٌ لهلاك المسلمين فإنَّهُ حينئذٍ لا يُقاتَلُ تحت رايته، بل يحرم القتال تحت راية ذلك الحاكم، وذلك لأن ضرب المسلمين وإهلاكهم حرام، والقاعدة الشرعية (الوسيلة إلى الحرام حرام). فالردُّ عليه ما يلي:
أ‌-     هذا القيد الذي ذكره الحزب لوجوب القتال تحت راية الحاكم العميل تنفيذاً لخطةِ دولةٍ كافرةٍ، وهو ليس ضرباً للمسلمين، ولا إيقاع الأذى بهم، لم يأتِ به دليلٌ لا من الكتاب ولا من السنة، بل الكتاب والسنة يوجبان أن يكون القتال في سبيل الله ونصرة لدين الله، (إِن تَنصُرُواْ اللَّهَ يَنصُرْكُمْ)(8).
ب‌- هذا القيد ليس له معنىً على أرض الواقع، فقتالُ المسلمين لتنفيذ خطة دولةٍ كافرةٍ فيه هلاكٌ للمسلمين ونصرةٌ للكافرين، فأيُّ قتالٍ لا بدَّ أن تُراق فيه دماء للمسلمين، وقد يُقتل آلافٌ من المسلمين، وتوضعُ إمكاناتُ الأمة والدولة من أجل ماذا؟ من أجل تنفيذ خطة لدولة كافرة!!! عجباً!!!
ج- إن قتال المسلمين مع الكُفَّار إنّما هو وسيلة لتحقيق أهدافهم، والوسيلةُ إلى الحَرامِ حَرامٌ .
ثانياً: الردُّ على قولهم بأنَّ الجهادَ غائبٌ اليومَ لعدم وجود الدولة الإسلاميّة التي غابَتْ بغيابِ الإمام :
أ‌-     ليس معهم دليل على هذا القيد لا من الكتاب ولا من السنة، ولم يَقُلْ بهذا القول أحدٌ من أهل السنة، فهو قولٌ غريبٌ ودخيلٌ على دين الله، بل جاءت الأدلةُ الشرعيةُ عامةً سواء كان للمسلمين خليفةٌ أو لم يكنْ لهم خليفةٌ وغيرَ مقيَّدةٍ بهذا الشرط، وهذا القيد يؤدي إلى تعطيل العمل بالآيات والأحاديث التي تحضُّ على الجهاد، ويطعن في جهاد جميع الحركات الجهادية المعاصرة، وهذا الشرط مخالفةٌ صريحةٌ لقول النبي r: "ما بالُ أقوامٍ يشترطون شروطاً ليس في كتاب الله، مَنْ اشترطَ شرطاً ليس في كتاب الله فليسَ لهُ وإنْ اشترطَ مائة مرة(9).
ب‌- تقييدُ الجهاد بوجود الخليفة يعتبرُ أكبرَ خدمةٍ لأعداء المسلمين، والعجيبُ أنَّ حزب التحرير قد تأسَّسَ سنة 1953م؛ حيث كانت أكثرُ بلاد المسلمين واقعةً تحت الاحتلال واستعمار العدو الكافر المُستعمِرِ خاصّةً فلسطين، وهذا يعني أن يُسْمَحَ لليهود والصليبيين باحتلال بلاد المسلمين واستمرارهم في ذلك، والسماح لهم بتهويد فلسطين والقدس والأقصى. أليسَ أميرُ حزب التحرير موجوداً وهم قد بايعوه ويريدون من الأمة مُبايعته، فلماذا إذاً لا يبايعون على الجهاد تحت قيادته!!
ج- إذا كان حزب التحرير يُسَلِّمُ بقوله تعالى: (كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ)(10) فلماذا لا يسلِّمون بقوله تعالى: (كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ)(11) مع أن الآيتين وردتا بنفس الصِّـيغة والأمر.
د- إنَّ النبي r لم يُنْكِرْ على أبي بصيرٍ ولا على الصحابة الكرام الذين لم يتمكَّنوا من الالتحاق به بسبب ظروف بنود صلح الحُديبية قتالَهم ضدَّ المشركين في مكة بدون إذن النبي r (12)، فإذا جازَ للصحابة، رضيَ الله عنهم، أن يُغيروا على قوافل قريش ويقاتلوا المشركين في زمن وجود النبي r وبدون إذنه فقتالُ المشركين في زمن غياب الخليفة أَوْكَدُ وأولى.
هـ- قد مرَّ كثيرٌ من الصّحابة والتابعين بمرحلة قتالٍ وجهادٍ مِن دون خليفة، كالزبير بن العوام، ومعاوية، وعمرو بن العاص، وعبد الله بن الزبير وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين.
وكما حدث في غزوة مؤتة حيث أَمَّرَ الصحابةُ خالداً عليهم لمَّا قُتِلَ أمراؤُهم وهم في غَيْبةٍ عن الإمام (النبي r) فَرَضيَ النبي r صنيعَهم هذا(13).
و- وكذلك جهاد وقتال شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله – لِكُفّار التَّتار وغيرهم، من زنادقة الباطنية في زمن غياب الخليفة، وفي وقتٍ فَرَّ أمراءُ الحكم مِنْ تحمُّل مسؤولياتهم نحو شعوبهم وبلادهم(14).
ح- هذا القول يخالف قول النبي r ؛ ففي الحديث عن جابر بن عبد الله يقول: سمعتُ النبيَّ r يقول: لا تزالُ طائفةٌ من أمتّي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة"(15) فالطائفة المذكورة في الحديث يبدأ عددُها لُغةً وشَرعاً مِنْ واحدٍ فما فوق فإذا كان الجهاد يمضي بشخصٍ واحدٍ حسب نصِّ الحديث الصحيح، فأين إذن موقع الخليفة من الطائفة التي عددها شخص واحد!!!
ز- إنَّ القول بتأجيل الجهاد حتى يأتي الخليفة، هو قولٌ مأخوذٌ عن الشيعةِ الرَّوافض فَهُمْ يقولون: "لا جهادَ إلا مع إمامٍ"، ولقد قالت الرافضة: "لا جهادَ في سبيل الله حتى يخرج المهديُّ، وينادي منادٍ من السماء"(16) وروى ثقتُهم في الحديث محمد بن يعقوب الكُلَيني في الكافي عن أبي عبد الله قال: "كُلُّ رايةٍ تُرفَعُ قبل قِيام القائم فصاحبُها طاغوتٌ؛ يُعْبَدُ من دون الله عز وجل"(17). فيزعمون أنَّ إمامهم دخل السرداب وهو طفلٌ صغيرٌ ولقد طال غيابه وانتظاره أكثر من ألف سنة وحتى الآن لم يخرج بعد(18).
هذا القول: "لا جهاد إلا مع إمام"، أَحرَجَ الشيعةَ، الأمر الذي دعاهم إلى ابتداع فكرة "ولاية الفقيه" ليمنحوا أنفسهم من خلالها صلاحيةَ إعلانِ الجهاد والقتال، بينما حزب التحرير لا زال عازماً بعنادٍ على انتظار الخليفة الغائب!!! وعلى ما يبدو سيظلُّ يتغنَّى بِحُجَّةِ غياب الخليفة على تركه للجهاد!! ولمَّا أُحرجَ حزبَ التحرير بسبب هذا القول الباطل كما أُحرجَ الشيعةُ قبله، خَرجَ  الحزبُ بفكرة "عدم ممانعة أفراد الحزب من الخروج إلى الجهاد مِنْ تلقاء أنفسهم أيْ بصورةٍ فرديةٍ، ولكن الحزب لا يتحمل مسؤولياتِه اتجاههم"(19)؛ لأنَّ هذا العمل يخالف توجُّهاتِه السياسيةَ فهذا القول الباطل لم يُخرِجْ الحزبَ من الحَرَجِ الذي وقع فيه، لأنه لا يوجد معهم دليلٌ شرعيٌ يُجيزُ للفرد أن يجاهد من تلقاء نفسه ويحرِّمُ ذلك على الحزب، فإذا جازَ الجهادُ للفرد فمن بابٍ أولى تجويزُ ذلك للحزب الذي يملك من القُوَّةِ التي لا يملكها الفرد فليس هناك دليلٌ شرعيٌ على صحة التفريق بين الفرد والحزب.

فتاوى فقهيةٌ شَاذَّةٌ عند حزبِ التَّحرير، ومناقشتُها

لقد تَفَرَّدَ الحزبُ بإصدار فتاوى غريبةٍ عن الفقه الإسلامي، ولقد كان لهذه الفتاوى الأثر الكبير على أخلاق أفراد الحزب، وعلى استقطابه للكثير من الشّباب المُسْلِم الذي رَغِبَ عنه بسبب هذه الفتاوى!! والعجيبُ أنَّ الحزب ألزم أتباعه بتبنّي هذه الفتاوى الباطلة، والعمل على نشرها.

أولاً : قولُهم بإباحة تقبيل المرأة الأجنبيّة وإباحةِ النَّظرِ إلى الصُّورِ العارية، ومناقشته

جاء في نشرة جواب سؤال 24  ربيع الأول سنة 1390هـ - 29/5/1970م ما يلي: "ما حكمُ القُبلةِ بشهوةٍ مع الدليل؟ وقد فُهِمَ من مجموع الأجوبة المذكورة، أنَّ القُبلةَ بشهوةٍ مباحةٌ وليست حراماً. لذلك نصارح الناس بأن التقبيل من حيثُ هو تقبيلٌ ليس بحرامٍ لأنه مباح، لدخوله تحت عمومات الأدلة المبيحة لأفعال الإنسان العادية، فالمشي، والغمز، والمصُّ، وتحريك الأنف، والتقبيل، وزم الشفتين، إلى غير ذلك من الأفعال التي تدخل تحت عمومات الأدلة.
فالصور العارية ليست حراماً، بل هي من المباحات ولكن الدولة تمنعُ تداولها، وتقبيلُ رجلٍ لامرأةٍ في الشارع سواءٌ كان بشهوةٍ أَمْ بغيرِ شهوةٍ فإنّ الدولة تمنعُهُ في الحياة العامة.
فالدولة في الحياة العامة قد تمنع المباحات. فمن الرجال من يلمس ثوب المرأة بشهوةٍ ومنهم من ينظر إلى حذائها بشهوة، ويسمع صوتها من الراديو بشهوة، وتتحرك فيه غريزةُ الجنس على وجهٍ يحرك ذكره من سماع صوتها مباشرة، أو من الغناء، أو من قراءتها إعلانات الدعاية، أو من وصول رسالة منها، أو نقل كلام له منها مع غيرها. فهذه أفعالٌ بشهوةٍ، وكلُّها تتعلَّقُ بالمرأة، وهي مُباحةٌ لدخولها تحت أدلّة الإباحة".
كما جاء في النّشرة أيضاً: "الأصل في اللمس والغمز والتقبيل وما شابهها هو الإباحة، لأنَّها تدخل تحت عمومات الأفعال، فتحريمها يحتاج إلى دليل، فإذا فُعِلَتْ على أساس الزنا دخلت تحت أدلة الزنا، وإذا لم تُفْعَلْ على أساس الزنا لا تدخل تحت دليله، فتقبيل العَمَّةِ مباح لأنه داخل تحت عمومات الأدلة"(20).
المناقشة:
        هذه الفتوى تُعتَبَرُ من أصعب ما يُؤخذُ على الحزب في مجال خلل فهمه للشرع ونصوصه. فالفتوى التحريرية تنصُّ على أنَّ القبلة والنظر إلى الصور العارية مباحةٌ وليست حراماً، ‏وهذا يُلغي تماماً الأصل الأصيل، الذي يقرر أنّ الوسيلة إلى الحرام حرامٌ. فالشرعُ استخدمَ تعبيراتٍ خاصةً في تحريمه لبعض المسائل الفقهية، ‏فَحَرَّمَ الشيءَ ذاته ودواعيه التي تدعوا إليه أيضاً، ‏كالتعبير عن تحريم الزنا بمثل قوله سبحانه: (وَلاَ تَقْرَبُواْ الزِّنَى)(21)، ‏ولم يَقُلْ ولا تزنوا، ‏فالتعبير القرآني بكلمة (لا تقربوا) تشمل كلَّ الأفعال التي تُقَرِّبُ من الزنا، ‏وقال القرطبيُّ  ، رحمه الله ، مُفسِّراً هذه الآية: "قوله تعالى: (وَلاَ تَقْرَبُواْ الزِّنَى) أبلغُ من أن يقول: ولا تزنوا؛ فإن معناه لا تدنوا من الزنا"(22). وقال الآلوسي مُفَسِّراً هذه الآية أيضاً في تحريم القرب من الزنا بأنه يكون: "بمباشرة مباديه القريبة أو البعيدة فضلاً عن مباشرته، والنهي عن قربانه على خلاف ما سبق ولحق، ‏للمبالغة في النهي عن نفسه"(23)، ‏وقال رسول الله r: "كُتبَ على ابن آدم نصيبُه من الزنا، ‏مُدْركٌ ذلك لا محالة، ‏فالعينان زناهما النظر، ‏والأذنان زناهما الاستماع، ‏واللسان زناه الكلام، ‏واليد زناها البطش، ‏والرِّجْلُ زناها الخطأ ( و في روايةٍ الخَطَا و في أُخرى الخطى ) والقلب يهوى ويتمنّى ويُصَدِّقُ ذلك الفَرْجُ أو يُكَذِّبُه"(24). ‏فلقد نقل الحافظ ابن حجر عن الفرَّاءِ قوله: "وإنَّما أُطلِقَ عليها زنا لأنها من دواعيه، فهو من إطلاق اسم المُسَبّب على السبب مجازاً"(25)، ‏وقال النووي في شرح هذا الحديث: "إن ابن آدم قُدر عليه نصيب من الزنا، ‏فمنهم من يكون زناه حقيقياً بإدخال الفرج في الفرج الحرام؛ ومنهم من يكون زناه مجازاً، ‏بالنظر الحرام، ‏أو الاستماع إلى الزنا وما يتعلق بتحصيله، ‏أو باللمس باليد، ‏بأن يمسَّ أجنبيةً بيده أو يُقَبِّلُها"(26).
وبما أن الشرع حَرَّمَ التبرجَ باعتباره مقرباً إلى الزنا، فكيف سيسمح بالغمز واللمز والمصِّ، وتحريك الشفتين؟ وكيف يفهم أن يُقَبِّلَ الرجلُ المرأةَ دون أن يَدُورَ في رأسِ كلِّ واحدٍ منهما ما يفهمه القارئ!!
إنَّ الشّرعَ لم يُحَرِّمْ النَّظرَ إلى الصُّور العارية فقط، بل حرَّمَ على المرأة أن تصف شكل امرأة أخرى لزوجها، حيث قال رسول الله r: "لا تباشرِ المرأةُ المرأةَ لزوجها فتنعتها لزوجها كأنه ينظر إليها"(27). فإذا كان الحديث ينهي المرأة عن أن تصف لزوجها جمالَ امرأةٍ أُخرى، حتى لا تُرْسَمَ في ذهن زوج المرأة الواصفة، فمن بابٍ أولى أن يُحَرِّمَ النظرُ إلى الصّور العارية بشكلٍ مباشرٍ. وهذا الحديث يشير إلى التأثير الثقافي لهذه الصور العارية ليس على الشباب والشابات فقط،بل وإنّه قد يُنهي العلاقة بين الأزواج أيضاً، فلقد نقل الحافظ ابن حجر عن الإمام القابسي قوله: "فإن الحكمة في هذا النهي خشية أن يعجب الزَوج الوصفُ المذكورُ، فيفضي ذلك إلى تطليق الواصفة، أو الافتتان بالموصوفة"(28).
بينما حزب التحرير حين أباح تقبيل المرأة الأجنبية والنظر للصور العارية لا يشير لا من قريبٍ ولا من بعيدٍ للتأثير الثقافي للصور العارية وكأنَّ حزب التحرير لا يعرف أنَّ عارضي الصور العارية لا يقصدون الخير للإسلام ولا للمسلمين إطلاقاً، فمشاهدة الصور العارية من أعظم الفتن التي ظهرت في عصرنا هذا، فما يقوم به تجار الفساد وسماسرة الرذيلة، ومُحِبُّو إشاعة الفاحشة في المؤمنين من نشر هذه الصور الإباحية عبر أي وسيلةٍ مَرئيّةٍ، التي تتضمن ألواناً من الصور الإباحية، الجالبة للفساد والمثيرة للشهوة الجنسية في نفوس الشباب والشابات، فهي تدفعهم بقوةٍ ليسلكوا طريق الغواية والانحراف، والوقوع في الفواحش، والآثام والعشق الحرام، فهي لا تؤدي إلى فوضى الأخلاق وقتلها فحسب، بل تقتل التفاعل الفكري والثقافي الذي يعمل الحزب على إيجاده على أرض الواقع، وهذا يتعارض مع منهج الحزب ذاته فهو يكثر من الحديث عن التثقيف والتفاعل مع الثقافة الإسلامية كخطوة أساسية في المرحلة الأولى والثانية، للوصول إلى المرحلة الثالثة، وهي مرحلة استيلاء الحكم.
ألا يعلم حزب التحرير بخطورة نتائج هذه الفتاوى وما تجره على الأمة من كوارث؟ هل هذه أخلاق من يسعى إلى إقامة الخلافة الراشدة؟؟؟
ألا يُدركُ هؤلاء ما يوَرِّثُهُ النّظرُ إلى الصُّور العارية من أثَرٍ في القلب و تدميرٍ للسلوك و تكريسٍ لمبدأ الشّهوات المُطلَقَةِ و ما تؤدّي إليه من فسوقٍ و مُجونٍ ؟؟ و هل غاب عن أذهان أصحاب هذه الفتوى ( الشاذّة ) قولُه تعالى ( يعلَمُ خائنةَ الأعيُنِ و ما تُخفي الصُّدورُ )؟؟ أيّةُ صدورٍ و أيّةُ قلوبٍ تلك التي تنالُ حظَّها من الزنى مُستندةً إلى فتوى حزبها و مرجعيّتها بجواز ذلك ؟؟ للقارئ الكريم أن يتخيَّل...
في دراستها الحديثة عن " القنوات الفضائيّة و علاقتها بظاهرة الطّلاق " تؤكّدُ الدكتورة عزّة كريم، أستاذة عِلم الاجتماع بالمركز القومي للبحوث بالقاهرة أنّ عارضات أزياء القنوات
 الفضائيّة  وفتيات " الفيديو كليب" ساهمنَ في رفع معدَّلات الطّلاق؛ حيثُ تؤكّدُ آخرُ إحصائيةٍ للعام 2006 إرتفاع عدد المُطلَّقات إلى سبعين ألف مُطلَّقةٍ في مصر... وتؤكّد الدكتورة عزّة أنّ القنوات الفضائيّة سرقتْ كثيراً من الأزواج من زوجاتهم و غيّرتْ أمزجتهم و تطلُّعاتِهم ؛ فبعدَ أن كان الزوجُ مقتنعاً بزوجته أصبحَ الآن يرى نساءً جميلاتٍ يُمارسنَ حركاتٍ مُثيرةً لا تعرفُ الزوجةُ كيفيّة ممارستها و هو ما يدفعُ الزوجَ إلى إجراء مُقارنةٍ تكون الزوجة فيها خاسرةً بالطبع !! و قالت الدكتورة عزّة : إنّ الطّلاق يزدادُ طرديّاً مع إنتشار الأغاني الرّاقصة و الخليعة
.و تستطردُ الدكتورة عزّة مُتحدِّثَةً عن أثر ما تعرضه الكثيرُ من القنوات الفضائيّة على مشاعر و سلوك الزوجة بالقول :إنّ ما تعرضهُ بعضُ القنوات الفضائيّة من السُّلوك الحميم لبعض الأزواج مع زوجاتهم تُصَوِّرُ الرجلَ مثاليّاً يفيضُ بالعواطف و يحقّقُ لزوجته متطلَّباتها كافّةً ... و هو ما يدفعُ الزوجةَ إلى عملِ مُقارنةٍ بين ما تراه ، على القنوات الفضائيّة ، من مشاعر " رومانسيّة " و بين ما يفعلهُ زوجها معها – و الذي قد يكون قليل التّعبير عن مشاعره لها – فتُسبِّبُ كلتا الصّورتين مشاكل للزوجة  ممّا يدفعها للتمرُّدِ و الإحساس بالظلم من الحياة الزوجيّة المليئة بالمُقارنات الظّالمة التي تجعلُ المرأةَ تشعرُ بأنّها في حالةٍ من الظُّلم الاجتماعيّ و العاطفيّ ، و هو ما يدفعها إلى اتّخاذ أساليب شرعيّةٍ و قانونيّةٍ لإنهاء حياتها الزوجيّة  و ذلكَ عن طريق اللجوء إلى المحكمة لطلبِ الطّلاق أو الخُلع !!!
مع تنبيهنا هنا إلى أنّ النّصّ الكامل لهذا الكلام الهامّ المفيد للدكتورة عزّة كريم منشورٌ على موقع    ( islam on line )الإلكتروني، بتاريخ 2/4/2007

 


ثانياً : قولُهم بإباحةِ مُصَافَحَة المرأةِ الأجنبيّة، ومناقشتُه:

جاء في نشرة جواب سؤال 8 محرم سنة 1390هـ - 16/3/1970م ما يلي: "وَمَنْ قَبَّلَ قادماً من سفر رجلاً كان أو امرأة (أو صافَحَ آخر) رجلاً كان أو امرأة، ولم يَقُمْ بهذا العمل من أجل الوصول إلى الزنا أو اللواط، فإنَّ هذا التقبيل، وهذه المصافحة ليسا حراماً ولذلك كانا حَلالينِ لا شيءَ فيهما".

المناقشة:

أدلَّةُ تحريمِ مُصافحةِ المرأة الأجنبيَّة:

1.     ما رواه البخاريُّ، رحمه الله، عن عروة بن الزبير أنَّ عائشة – رضي الله عنها – أخبرته أنّ رسول الله r كان يمتحنُ مَنْ هاجر إليه من المؤمنات بهذه الآية بقوله تعالى: (يأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ)(29) إلى قوله (غَفُورٌ رَّحِيمٌ)(30)، قال عروة: قالت عائشة: فمن أقرّ بهذا الشرط من المؤمنات قال لها رسول الله r: "قد بايعتك كلاماً – ولا والله ما مَسَّتْ يدُه يَدَ امرأةٍ قطُّ في المبايعة، ما يبعايعهُّن إلا بقوله: قد بايعتُكِ على ذلك"(31).
2.     ما رواه البخاريُّ ، رحمه الله ،عن عائشة – رضي الله عنها – قالت: كان النبي r يبايع النساء بالكلام بهذه الآية (لاَّ يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئاً)(32) قالت: وما مسّت يدُ رسول الله r يدَ امرأةٍ إلا امرأةً يملكُها"(33).
والغريب العجيب أنَّ النبهانيّ ، مؤسِّسَ حزب التحرير، يجزم بوقوع مصافحة النساء في البيعة، وكَأنَّهُ كان حاضراً للبيعة. ويقول: "فإن هذه الرواية تتحدث فيها عائشة عن مَبْلَغِ علمِها هيَ، فعلى حدِّ علمها لم تمس يدهُ يدَ امرأة"(34). وهذا جزمٌ بلا برهانٍ على وقوع مصافحة النساء في البيعة، وكأنَّ النبهانيّ وحزبه قد حضروا البيعة ورأوها رأيَ العين!!! وأمّا عائشةُ ،رضي الله عنها، فهذه حدودُ علمها، وأما الأمر الذي وقعَ في البيعة فعرفه هؤلاء وجَهِلتهُ عائشة!! إنَّ هذا لهو التعصُّبُ المَقيتُ للرأي، وهو تحكيمٌ للعقل في النصوص، وهو تأويلٌ فاسدٌ للنصوص، وإني لأستغرب كيف يجزم هؤلاء بحصول المصافحة في البيعة مع أن الأدلة الدامغة والبراهين الساطعة تثبت خلاف ذلك، فالرسول r كان لا يصافح النساء في البيعة، والرسول r يقول: "إني لا أصافح النساء".
واستدلَّ النبهانيُّ بجواز المصافحة بما أخرجه البخاري في صحيحه، من حديث أم عطية وفيه: "بايَعْنَا رسولَ الله r فقرأ علينا "أن لا يشركن بالله شيئاً" ونهانا عن النياحة، فقبضت امرأة يدها فقالت: أسعدتني فلانةٌ فأريد أن أجزيها"(35)، قال: "ومفهوم فقبضت امرأة مِنَّا يدها" أنَّ غيرها لم تقبض يدها، وهذا يعني أنَّ غيرها بايعَ بالمصافحة. وهو نصٌّ في المصافحة في مفهومه ومنطوقه. فتكون البيعةُ مصافحةً بالأيدي"(36). وقال الحافظ ابن حجر في مفهوم فقبضتْ امرأةٌ مِنَّا يدَها"(37)، بقوله: "المُرادُ بقبض اليد التأخُّرُ عن القبول". فالإعراض عن الأحاديث الصحيحة الصريحة في عدم مصافحته r للنساء، والأخذ بهذا الحديث، مع أنَّ المصافحة لم تُذْكَرْ فيه، لا يستقيمُ أبداً.
3.     ما رواه أحمد عن أميمة بنت رقيقة قالت: "أتيت رسول الله r في نساء نبايعه، فأخذ علينا ما في القرآن أن لا نشركَ بالله شيئاً، قال: فيما استطعتُنَّ وأطعتُنَّ، قلنا: الله ورسوله أرحمُ بنا من أنفسنا، قلنا: يا رسول الله ألا تصافحنا؟ قال: إني لا أصافح النساء إنما قولي لامرأةٍ واحدةٍ كقولي لمائة امرأةٍ "(38).
4.     حديث معقل بن يسار – رضي الله عنه – أنّ رسول r قال: "لئن يُطْعَن في رأس أحدكم بمخيطٍ من حديد خيرٌ له من أنْ يَمَسَّ امرأةً لا تحل له"(39). قال المنذري في الترغيب والترهيب "رواه الطبراني والبيهقي، ورجال الطبراني ثقات رجال الصحيح".
5.     ما أخرجه مُسلمٌ ، رحمه الله ، في صحيحه عن أبي هريرة عن النبي r قال: كُتِبَ على ابن آدم نصيبهُ من الزنا، مُدْرِكٌ ذلك لا محالة، فالعينان زناهما النظر، والأُذنان زناهما الاستماع، واللسان زناه الكلام، واليد زناها البطش، والرجل زناها الخطأ والقلب يهوى ويتمنَّى ويصدِّق ذلك الفرج ويكذِّبه"(40)، قال النووي في شرحه على صحيح مسلم: "معنى الحديث أن بني آدم قُدِرَ عليه نصيبٌ من الزنى فمنهم من يكون زناه حقيقياً بإدخال الفرج في الفرج الحرام ومنهم من يكون زناه مجازاً بالنظر الحرام أو الاستماع إلى الزنى وما يتعلق بتحصيله أو بالمسِّ باليد بأن يمسَّ أجنبيةٍ بيده أو يقبلها أو بالمشي بالرجل إلى الزنى أو النظر أو اللمس أو الحديث الحرام مع أجنبية ونحو ذلك أو بالفكر بالقلب فكل هذه أنواع من الزنى المجازي والفرج يصدق ذلك كله أو يكذبه معناه أنه قد يحقق الزنى بالفرج وقد لا يحققه بأن لا يولجَ الفرجَ في الفرج وإن قارب ذلك والله أعلم".

ثالثاً : قولهم بالسِّجن لمَنْ تزَّوجَ بإحدى مَحارمه حُرمَةً مؤبَّدَةً، ومناقشته :

يقول حزب التحرير: "كلُّ مَنْ تزَّوج بمحرمٍ عليه حُرْمَةً مؤقتَّة كأختِ زوجته وعمَّتها وخالتها وهو يعلمُ يعاقبُ بالجلد وبالسجن حتى ثلاث سنوات"(41).
ويقول فيمن تزوج امرأة أبيه: "هناك فرقٌ بين مَنْ يتزوج محارمه مُنكِراً التحريم القاطع ومَنْ يتزوج محارمه مُعترِفاً بالتحريم؛ ‏فمنكِرُ التحريم القاطع عقابه القتل، وأما من يتزوج محارمه فهو عاصٍ ويعاقب بعقوبة التعزير ويكفي فيها السّجن"(42).
المناقشة:
قال الله تعالى في نكاح زوجة الأب: (وَلاَ تَنكِحُواْ مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِّنَ النِّسَاءِ إِلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتاً وَسَاءَ سَبِيلاً)(43).
‏        قال الشوكاني في تفسير هذه الآية: "نهي عَمَّا كانت عليه الجاهلية من نكاح نساء آبائهم إذا ماتوا ، وهو شروعٌ في بيان مَنْ يحرُمُ نكاحه من النساء ومَنْ لا يحرم، ثُمَّ بَيَّنَ سبحانه وجه النهي عنه فقال (إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتاً وَسَاءَ سَبِيلاً) هذه الصفاتُ الثلاثُ تدل على أنه من أشد المُحَرَّمات وأقبحها وقد كانت الجاهليةُ تسميه نكاحَ المَقْتِ. قال ثعلب: سألت إبنَ الأعرابي عن نكاح المقت فقال: هو أن يتزوجَ الرجلُ امرأةَ أبيه إذا طَلَّقَها أو مات عنها ويقال لهذا الضيزم"(44).
وعن البراء رضي الله عنه قال: "لقيتُ خالي أبا بردة ومعه الراية، فقال: أرسلني رسولُ الله r إلى رجلٍ تَزَوَّجَ امرأةَ أبيه أن أقتله وآخذَ ماله"(45)، وذكر ابن خيثمة في تاريخه من حديث معاوية بن قرة عن أبيه عن جده رضي الله عنه، أنَّ رسول الله r "بعث إلى رجلٍ أَعْرَسَ بامرأةِ أبيه فضربَ عُنُقَهُ وخُمْسَ ماله"(46).
فالزنا بامرأة الأب أو بذات محرم أشدُّ جرماً وقبحاً من الزنا بغير ذات المحرَّم، ‏وقد اختلفَ أهلُ العِلمِ في مَنْ وطئ امرأَة أبيه هل يُقتَلُ أو يُحَدُّ حدَّ الزاني؟ على قولين لأهل العلم: وذكرهما ابن القيم في كتاب "الجواب الكافي" حيث قال: "قد اتفق المسلمون على أنَّ مَنْ زنا بذات محرّمٍ فعليه الحدُّ، ‏وإنما اختلفوا في صفة الحدِّ هل هو القتلُ بكل حالٍ أو حدُّه حدُّ الزاني على قولين، ‏فذهب الشافعي ومالك وأحمد في إحدى روايتيه إلى أنّ حدَّه حدُّ الزاني وذهب أحمد وإسحق وجماعة من أهل الحديث إلى أن حَدَّهُ القتل بكل حال"(47).
فقول الإمام أحمد أنه يُقْتَلُ بكلِّ حال، رجحه ابن القيم رحمه الله(48).
وقال ابن القيم أيضاً: "ردُّ السنَّة الثابتة الصحيحة الصريحة المحكمة في رجم الزانيين الكتابيين بأنها خلاف الأصول وسقوط الحد عَمَّنْ عقَد على أُمِّهِ ووطئها وأنَّ هذا هو مقتضى الأصول فيا عجباً لهذه الأصول التي مَنَعَتْ إقامةَ الحدِّ على مَنْ  أقامَهُ عليهِ رسولُ r وأسقطَتْهُ عَمَّنْ لم يُسْقَطْ عنه، فإنه ثبتَ عنه أنه أرسل البراء بن عازب إلى رجلٍ تزَّوج امرأةَ أبيه أن يضرِبَ عُنقه ويأخذَ ماله، فوالله ما رضي له بحدِّ الزاني حتى حكم عليه بضرب العنق وأخذ المال وهذا هو الحقُّ المحضُ فإن جريمته أعظم من جريمة من زنى بامرأة أبيه من غير عقد"(49).
وعليه فمن أتى ذات محرم فإن حدَّهُ القتل، سواءٌ كان الزاني محصَناً أو غير مُحَصنٍ، وقول ابن عباس: اقتلوا كُلَّ مَنْ أتى ذات محرم، وقول عبد الله بن مطرف، وأبو بردة؛ فقد جاء عنهما أنهما حَكَما في رجلٍ زنا بابنته بقتله. فهذا القول هو اختيار جماعةٍ من الصحابة لم يُعْلَمْ لهم مُخالِفٌ.

ووجه الاستدلال به من وجهتين:

الأولى: أنَّ ابن عباس – رضي الله عنهما – وهو ترجمان القرآن لا يقول هذا الحُكمَ العامَّ إلا بتوقيفٍ من النبي r.
الثانية: أنَّ هؤلاء الصحابة لا يُعْلَمُ لهم مُخالِفٌ من الصّحابة.

رابعاً : قولهم بجواز أن تلبسَ المرأةُ الباروكةَ أو البنطالَ وأنَّها لا تكون ناشزةً إذا لم تُطِعْ زوجَها في التخلِّي عن ذلك، ومناقشته :

جاء في نشرة جواب سؤال 2 محرم سنة 1392هـ - 17/2/1972م ما يلي: "وأما لبسُ الباروكة، أو البنطال، أو الجلباب، أو غير ذلك ممّا هو مِنْ الحياة العامة، وليس مُتَعَلِّقَاً بالحياة الخاصّة فإنها إذا لم تطعه المرأة لم تَكُنْ ناشزةً. وكذلك إذا أَمرَها ألّا تَحضُرَ مهرجاناً انتخابياً، أو مؤتمراً عاماً، فإن لم تطعه فإنها لم تكن ناشزة"! بينما ورَدَ في نفس النشرة؛ لو أَمَرَهَا أنْ تُغلِقَ النّافذةَ فرفضَت فإنها تُعتَبَرُ ناشزةً !!
المُناقشة :
إنَّ لبس " الباروكة " مِنْ وصْلِ الشَّعْرِ المنهيّ عنه، والملعون فاعله، فالوصل يكون بربط أسفل الشعر بهذا الموصول به، وقد يكون بأن يُوضَعَ عليه ويطبق بشَعرٍ يكون أطول من الأصل، والعبرةُ بالمعنى لا بالصورة، فهي ليست غطاءً للرأس، بل زينةٌ وحليةٌ أكثرُ من الشّعر الطبيعي نفسه. فعن أبي هريرة ، رضي الله عنه ،عن النبي r: "لعنَ اللهُ الواصلةَ والمُستوصِلَةَ والواشمة والمستوشمة"(50)، وعن ابن عباسٍ ، رضي الله عنه ، قال: قالَ رسول الله r: "لُعِنَتْ الواصلةُ(51) والمستوصلةُ(52)، والنّامصةُ(53) والمتنمِّصةُ(54) والواشمةُ(55) والمستوشمةُ(56) من غير داءٍ"(57).  وعن سعيد بن المسيب رضي الله عنه قال: قدم معاوية المدينة آخرَ قَدْمَةٍ قدمها فخطبنا، فأخرج كبّةً من شَعْرٍ قال: ما كنتُ أرى أحداً يفعل هذا غيرَ اليهود. إنَّ النبيَّ r سمَّاه الزور يعني الواصلة في الشعر، وفي رواية أنه قال لأهل المدينة أين علماؤكم؟ سمعتُ رسول الله r يقول: "إنما هلكَتْ بنو إسرائيل حين اتَّخذَ هذه نساؤهم"(58).
و قال رسولُ الله r قال: "لعنَ اللهُ الواشمات والمستوشمات والنامصات والمتنمصات والمتفلِّجات للحُسْنِ"(59) المغيِّراتِ خلق الله، قال فبلغ ذلك امرأةً من بني أُسيدٍ يُقال لها أمّ يعقوب، وكانت تقرأ القرآن فأتَتْهُ فقالتْ: ما حديثٌ بَلَغَني عنكَ أنّكَ لعنتَ الواشمات والمستوشمات والمتنمصات والمتفلّجات للحُسْنِ المغيّراتِ خَلْقِ الله؟ فقال عبدُ الله وما لي لا ألعنُ مَنْ لعنَ رسولُ الله r وهو في كتاب الله . فقالت المرأة  : لقد قرأتُ ما بين لوحي المصحف فما وجدتهُ فقال لئن كُنتِ قرأتيه لقد وجدتيِه ، قال اللهُ عزَّ وجلَّ (وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُواْ)(60) فقالت المرأة : إنّي أرى شيئاً من هذا على امرأتِكَ الآن. قال: اذهبي فانظري قالَ: فدخلَتْ على امرأة عبد الله فلم ترَ شيئاً، فقال: أمَا لو كان ذلك لم نُجامِعْهَا" (61)(62).
ولا يجوزُ للمرأة أن تخرجَ من بيت زوجها إلّا بإذنه، فإنْ خرجَتْ دون إذنه كانت عاصيةً ناشزةً، تسقطُ نفقتُها، وتأثمُ بذلك، فليسَ لها أن تخرُجَ إلّا بإذنه، فإذا منعَها وجبَ عليها امتثال ذلك، لأنّها مأمورةٌ بطاعة زوجها في غير المعصية . قال رسول الله r: "لو كنتُ آمراً أحداً أن يسجدَ لأحدٍ لأمرتُ النساءَ أن يسجدنَ لأزواجهنَّ، لِمَا جعل اللهُ لهم عليهنَّ من الحقّ"(63). وممّا يدلُّ على اشتراط إذن الزوج في الخروج حتى لزيارة أهلها، أنّهُ صحَّ الحديثُ عن عائشة ، رضي الله عنها، قالت: "أخبرتني (أم مسطح) أهلَ الإفكِ فازددتُ مرَضاً إلى مَرَضي فلّما رجعتُ إلى بيتي دخلَ عليَّ رسولُ الله r فَسلَّمَ ثمَّ قال كيف تيكم؟ قلت أتاذنُ لي أن آتيَ أبويَّ؟ قالتْ وأنا حينئذٍ أريد أن أتيقنَ الخبرَ مِنْ قبلهما فأَذِنَ لي رسولُ الله r"(64)...و لئنْ كانَ حكمُ الشّرعِ كما تقدَّمَ ذِكرهُ  فكيف تخرجُ المرأةُ  لحضورِ " مهرجان " أو مؤتمرٍ عامٍ  بدون إذن زوجها ؟؟؟؟     
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
قائمة الهوامش

(1)             الشخصية الإسلامية،ج2،ص،151 ط5 (1424هـ-2003م)، دار الأمة للطباعة والنشر والتوزيع.
(2)             الدوسيه لحزب التحرير، إزالة الأتربة عن الجذور، ربط الأفكار والأحكام بالعقيدة الإسلامية، ص109، طبعة معتمدة.
(3)             المرجع السابق.
(4)             مجلة الوعي، العدد 241، ص42-43، 1428هـ آذار 2007.
(5)             سورة النساء، آية 74.
(6)             سورة النساء، آية 75.
(7)             سورة البقرة، آية 217.
(8)             سورة محمد، آية 7.
(9)             صحيح البخاري، ج1، ص98، كتاب الصلاة، باب ذكر البيع والشراء على المنبر في المسجد والحديث رقم 456.
(10)        سورة البقرة، آية 183.
(11)        سورة البقرة، آية 216.
(12)        انظر: فتح الباري لابن حجر العسقلاني، دار المعرفة، بيروت، 1379، ج5، ص351، بتصرف.
(13)        انظر: كشف اللُثام عن ذروة سنام الإسلام، إعداد ابن قدامة النجدي،ص45، ط1، 1424هـ.
(14)        المرجع السابق، ص46.
(15)        صحيح مسلم، ج1، ص95، كتاب الإيمان، باب نزول عيسى ابن مريم حاكماً بشريعة نبينا محمد r.
(16)        السنة، أحمد بن محمد بن هارون بن يزيد الخلال أبو بكر، ج3، ص497، ط1، 1410هـ، دار الراية، الرياض.
(17)        روضة الكافي، محمد يعقوب الكليني، ج8،ص201 ،الطبعة الأولى، 1413هـ - 1992م، دار الأضواء للنشر للطباعة والتوزيع.
(18)        انظر: وجاء دور المجوس، عبد الله غريب،ص193 ، ط1، 1985م.
(19)        انظر: الدوسية الفقهية، إعداد حزب التحرير، ص102.
(20)        الدوسية الفقهية، إعداد حزب التحرير ص349، تحت عنوان أسئلة موضوع التفريق في المضاجع.
(21)        سورة الإسراء، آية 32.
(22)        تفسير القرطبي، ج10، ص253.
(23)        روح المعاني للآلوسي، ج15/ ص93.
(24)        صحيح مسلم، كتاب القدر، باب قدر على ابن آدم حظه من الزنا وغيره، 8/52.
(25)        فتح الباري للحافظ ابن حجر، ج11، ص504.
(26)        شرح النووي على صحيح مسلم، ج8، ص252.
(27)        صحيح البخاري، ج7، رقم الحديث 5240، كتاب النكاح باب لا تباشر المرأة المرأة فتنعتها لزوجها.
(28)        فتح الباري بشرح صحيح البخاري للحافظ ابن حجر، ج9، ص338.
(29)        سورة الممتحنة، آية 12.
(30)        سورة الممتحنة، آية 12.
(31)        صحيح البخاري، كتاب الشروط، باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب، (3/197، حديث رقم 2733).
(32)        سورة الممتحنة، آية 12.
(33)        صحيح البخاري كتاب الأحكام، باب بيعة النساء، (9/80، حديث رقم 7214(.
(34)        الخلافة، ص23.
(35)        صحيح البخاري، كتاب التفسير سورة الممتحنة (6/150، حديث رقم 4892).
(36)        الخلافة، ص23.
(37)        فتح الباري، ج8، ص636.
(38)        مسند أحمد، وقال شعيب إسناده صحيح (44/556).
(39)        المعجم الكبير للطبراني، 20/211، مكتبة ابن تيمية، القاهرة، ط2، قال الألباني صحيح (السلسلة الصحيحة) (1/447، وحديث رقم 226).
(40)        صحيح مسلم، ج8، ص52، كتاب القدر، باب قدر على ابن آدم حظه من الزنى وغيره.
(41)        نظام العقوبات، لعبد الرحمن المالكي، ط2، (1410هـ-1990م)، تحت عنوان الأفعال المتعلقة بالزواج، ص126.
(42)        الدوسية الفقهية، ج2، ص38.
(43)        سورة النساء، آية 22.
(44)        فتح القدير للشواني، ج1، ص665.
(45)        مسند أحمد 30/526، حديث رقم 18557، وصححه الألباني، إرواء الغليل 8/18 حديث رقم 2351.
(46)        السنن الكبرى للبيهقي، كتاب الفيء والغنمة، باب وجوب الخمس في الغنيمة والفيء ومن قال لا تخمس الجزية وما معناها، ج6، ص295، حديث رقم 13097، قال ابن حجر: إسناده حسن "الإصابة في تمييز الصحابة، 1/168، لابن حجر العسقلاني.
(47)        الجواب الكافي لابن القيم، دار الكتب العربية، بيروت، ص123.
(48)        انظر: زاد المعاد، ج5، ص13.
(49)        إعلام الموقعين، ج2، ص346.
(50)        صحيح مسلم، 6/166، كتاب اللباس والزينة باب تحريم فعل الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة والنامصة والمتنمصة والمتفلجات والمغيرات خلق الله.
(51)        الواصلة أي التي تصل الشعر سواء كان لنفسها أم لغيرها.
(52)        المُستوصِلَةُ أي التي تطلب فعل ذلك ويفعل بها.
(53)        النّامِصَةُ التي تنقش الحاجب حتى ترقه، وأيضاً التي تنتف الشعر.
(54)        المُتَنَمِّصَةُ التي تطلب فعل ذلك بها.
(55)        الواشِمَةُ وهي أن تغرز إبرة أو مسلة أو نحوهما في ظهر الكف أو المعصم أو الشفة أو غير ذلك من بدن المرأة.
(56)        المُسْتَوشِمَةُ و هي المَعمُولُ بها، أي المفعول بها موشومة إنْ طلبَتْ فِعْلَ ذلك بها.
(57)        سنن أبي داوود، ج4، ص 127، كتاب الترجل، باب في صلة الشعر، وقال الألباني حسن صحيح، صحيح الترغيب والترهيب، لمحمد ناصر الدين الألباني، مكتبة المعارف، الرياض، ط5، ج2، ص235، حديث رقم 2099.
(58)        صحيح مسلم، ج6، ص167، كتاب اللباس والزينة، باب تحريم فعل الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة والنامصة والمتنمصة والمتفلجات والمغيرات خلق الله.
(59)         المُتَفَلِّجَات للحُسْنِ المُرادُ مفلِّجَات الأسنان بأن تبرد ما بين أسنانها الثنايا والرباعيات وهو من الفلج، وهي الفلجة بين الثنايا والرباعيات وتفعلُ ذلك العجوزُ ومَنْ قارَبَتْها في السِّنِّ، إظهاراً للصغر وحسن الأسنان، لأن هذه الفرجة اللطيفة بين الأسنان تكون للبنات الصغار فإذا عجزت المرأة كبرت سنها وتوحشت فتبردها بالمبرد لتصبح لطيفة حسنة المنظر وتوهم كونها صغيرة ويقال له أيضاً الموشر.
(60)        سورة الحشر، آية 7.
(61)        لم نجامعها: قال جماهيرُ العلماء معناهُ لم نصاحبها ولم نجتمع نحن وهي، بل كنا نطلقها ونفارقها.
(62)        صحيح مسلم، ج6، ص166، كتاب اللباس والزينة، باب تحريم فعل الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة والنامصة والمتنمصة والمتفلجات والمغيرات خلق الله.
(63)         سنن أبى داوود، ج2، ص209، حديث رقم 2142، كتاب النكاح باب في حق الزوج على المرأة، قال الألباني، صحيح، صحيح الجامع الصغير، ج2، ص937، المكتب الإسلامي، بيروت، ط3، 1988م، حديث رقم 5294‏.

(64)        صحيح مسلم، ج8، ص112، كتاب التوبة باب في حديث الإفك وقبول توبة القاذف.

هناك تعليق واحد: